الفتوى رقم (2782)
س: الزكاة على الأراضي المعدة للبيع والشراء - كان الشيخ أحمد محمد جمال قد كتب بجريدة البلاد 12 رمضان سنة 1399هـ ردا على ملاحظة منا بخصوص زكاة الأراضي المعدة للبيع والشراء، وأوجب ذلك إلا أن شخصا من تجار الأراضي اتصل بي بالتلفون معاتبا علي في إثارة الموضوع وقال: إن الأراضي ما عليها زكاة وإنما الزكاة على الأشياء المنقولة. فقلت له: يا أخي هذه عروض تجارية، فلم يقتنع وقطع المكالمة. فأرجو من سماحتكم توضيح الأمر. جزاكم الله خيرا عنا وعن
من عروض التجارة، تقومها بعد مضي عام على تملكك ثمنها أو على تملكها بنية التجارة وتزكيها، وفي هذه الحالة لا تكفي إعارتها للسكن عن إخراج زكاتها.
أما إن كنت اشتريتها للاقتناء فلا زكاة فيها حتى تنوي بها التجارة، فيبدأ حول التجارة من وقت النية؛ لما روى سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «كنا نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع [1] » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] صحيح البخاري تفسير القرآن (4894) ، صحيح مسلم الحدود (1709) ، سنن الترمذي الحدود (1439) ، سنن النسائي البيعة (4162) ، سنن ابن ماجه الجهاد (2866) ، مسند أحمد بن حنبل (5/325) ، موطأ مالك الجهاد (977) ، سنن الدارمي السير (2453) .