اليوم ثم زك" ولكن من يوجب الزكاة في عروض التجارة اعتبر هذه العروض غير مقصودة لذاتها، وإنما المقصود تنمية الأثمان من الذهب والفضة، وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، فكان الحكم لأثمانها، فلهذا وجبت فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، واعتبر أصلها فقومت به، وقد ورد في ذلك ما أخرجه أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع [1] » ، وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] سنن أبو داود الزكاة (1562) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6359)
س3: تاجر أقمشة وعطور في كل عام وعند حلول شهر محرم يقوم بضاعته ويخرج الزكاة حسب ثمن الشراء، وهو يقوم كل البضاعة سواء حال عليها الحول أو لم يحل عليها الحول. هل يجوز ذلك؟
ج3: الطريقة الشرعية أنه يقوم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب، بصرف النظر