responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 314
قيمتها نصابا بما في ذلك الأربعين التي هي دين عليك؛ لأن الدين لا يمنع الزكاة.
ثانيا: ما تدفعه من المال بنية الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل يعتبر زكاة شرعية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة الطعام المشترى للأكل
السؤال الأول من الفتوى رقم (820)
س1: كان عندي ألف ريال واشتريت به طعاما وقصدت بهذا المشترى الأكل لا التجارة، وحال على هذا الطعام الحول أو الحولان وهو باق عندي لم أحتج إليه، فهل عليه زكاة أو لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من شرائك الطعام للأكل لا للتجارة لكن صادف أنك لم تحتج إليه فبقي عندك للحاجة إليه في الأكل مستقبلا فلا زكاة عليك فيه، وإن كنت اشتريته للتجارة ابتداء أو اشتريته وأنت غير محتاج إليه في الأكل لكن إن قصدت

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست