صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة [1] » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] أخرجه أحمد 4 / 17، 18، 214، والترمذي 3 / 38 برقم (658) ، والنسائي 5 / 92 برقم (2582) ، وابن ماجه 1 / 591 برقم (1844) ، والدارمي 1 / 397، وابن خزيمة 4 / 77 برقم (2385) ، وابن حبان 8 / 133 برقم (3344) ، والحاكم 1 / 407، والطبراني 5 / 101، 6 / 274، برقم (4723، 6204 - 6212) ، والبيهقي 4 / 174.
عمل البر للأموات
السؤال الأول من الفتوى رقم (11623)
س1: لي أقارب ماتوا منذ زمن بعيد، ولم يورثوا شيئا، وليس لهم وارث، هل يجوز لي أن أحج لهم من حلالي؟
ولي عم لم يأت عليه أحد من الأولاد، ولم يورث شيئا، وأنا لي وقف هل يجوز أن أشركه معي في الوقف الذي يخصني؟
كذلك والدتي ووالدي ماتا وأنا طفل صغير، هل يجوز أن أشركهم في وقفي مع العلم أنني غني وأملك حلالا كثيرا.
ج1: أولا: يجوز لك الحج عن أقاربك الميتين إن كنت قد