وهذا نص الاستفتاء:
نرفع لكم ما قدمه لنا ع. ح. ع. د، واستفتاءه عن زكاة ستة آلاف ريال، وهي وقف لجدهم ع. ع في أضحية له في بيته وقد خرب وتعطلت منافعه وبيع بستة آلاف ريال ليرد في عقار مثله، وقد دين الورثة الدراهم وحال عليها الحول، ويسألون هل فيها زكاة أم لا، وقد حصل لنا إشكال فيها من ناحيتين:
أولا: أن أصل الدراهم عقار وسيرجع في عقار.
ثانيا: أنها ثلث ميت وقف في أضحية للمذكور وورثته الآن عددهم يقارب خمسين شخصا تقريبا حسب إفادة أحد الورثة. نأمل إفتاء المذكورين بذلك.
ج: حيث ذكر المستفتي أن هذا المبلغ وهو ستة آلاف هو قيمة البيت الذي هو وقف لجدهم باعوه حينما تعطلت منافعه ويريدون شراء بدله فلا تجب فيه الزكاة؛ لأن من شروط الزكاة الملك، وهذا الشرط مفقود هنا، وعلى فضيلة القاضي التحقق من وثيقة الوقف ومن المبررات التي بني عليها بيع الوقف وعليه حصل التوقيع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ