responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 298
زكاة المال الذي جمع لمشاريع الخير
الفتوى رقم (11954)
س: نحن أسرة محدودة لا يتجاوز عدد أفرادها ثمانية وعشرون فردا اجتمعنا نحن الرجال البالغين واتفقنا فيما بيننا أن يدفع كل فرد منا مائة ريال شهريا توضع في صندوق تعاوني، وتحفظ لأي حادث لا سمح الله، يستوجب مبلغا على العاقلة، ولا يجوز التصرف فيه لغير ذلك إلا بموافقة الجميع، ولا يعود المبلغ لصاحبه في حياته إلا لورثته بعد مماته، فهل مثل هذا المبلغ تجب فيه الزكاة؟ علما بأننا مستمرين في دفع الزكاة، وقد اطلعت على مؤلفكم (الفتاوى) الجزء الأول صفحة 108 وقرأت الفتوى المشابهة لموضوعي إلا أنني أحببت إجابتكم على سؤالي بعد دراستي ليطمئن قلبي، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: ما دام المبلغ يعود إلى ورثته بعد وفاته؛ فإن على الجميع الزكاة كل عام، أما إن تركوا هذا الشرط وجعلوا المال قربة إلى الله سبحانه يصرف في المصارف التي عينوا ولا يرجع إلى صاحبه ولا إلى ورثته فإنه لا زكاة فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست