السؤال الرابع من الفتوى رقم (2192)
س4: إذا كان المسلم موظفا، أو عاملا يتقاضى راتبا شهريا معينا، وليس له مصدر آخر للكسب، فتأتي نفقته في بعض الشهور مستغرقة لراتبه الشهري، ويبقى معه الشيء القليل في بعض الشهور، يدخره للنفقات الطارئة فما طريقة أداء الزكاة لهذا الإنسان؟
ج4: المسلم الذي تجمع لديه وفر من رواتب شهرية ونحوها يزكي ما حال عليه الحول من المتوفر لديه إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى أية نقد أو عروض تجارة لديه تجب فيها الزكاة، وإذا أخرج زكاة ما لم يحل عليه الحول من المتوفر لديه ناويا بذلك تعجيل زكاته فذلك حسن إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز