السؤال الثاني من الفتوى رقم (4966)
س[2]: هل يجوز أن يتصدق للميت بثلاثة أيام أو بسبعة أيام أو بأربعين يوما؟
عنها؛ «أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم [1] » ، ولما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، «أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم" قال: إني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها [2] » . إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة في الصدقة عن الميت وانتفاعه بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] صحيح البخاري الجنائز (1388) ، صحيح مسلم الزكاة (1004) ، سنن النسائي الوصايا (3649) ، سنن أبو داود الوصايا (2881) ، سنن ابن ماجه الوصايا (2717) ، مسند أحمد بن حنبل (6/51) ، موطأ مالك الأقضية (1490) . [2] أخرجه أحمد 1 / 333، 370، والبخاري 3 / 193، وأبو داود 3 / 301 - 302، برقم (2882) ، والترمذي 3 / 48، برقم (669) ، والنسائي 6 / 250 - 251، 252 - 253 برقم (3650، 3655) ، والبيهقي 6 / 278.