responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 278
وليس من التجارة، وحال عليها الحول فهل تجب الزكاة فيها أم لا؟
ج1: تجب الزكاة في الجنيهات التي من عمل يدك ولو كانت من غير التجارة إذا حال عليها الحول، فتخرج الزكاة كل سنة مقدار ربع العشر، أي: اثنان ونصف من المائة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الإعانة من الحكومة هل يجوز دفع الزكاة منها
مستقبلا؟
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2411)
س2: هل يجوز لشخص عنده أغنام وإبل وبقر ومزارع وزكاها زكاة صادقة لا غش فيها ولا زود على الحق، ثم تحصل على إعانة من الدولة أمدها الله؛ تشجيعا له وإعانة له، هل يجوز له الحج من تلك الفلوس ويزكي منها حلاله في العام القابل أم لا؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال من أن الزكاة

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست