responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 266
كيفية إخراج زكاة الحلي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3020)
س2: كيف أخرج زكاة الحلية؟ حيث إني قبل سنة أخذت الذهب بثلاثة آلاف، لكنه اليوم القيمة مضاعفة، فهل أخرج الزكاة على ثمن الشراء أو على سعر الذهب في الوقت الحاضر؟
ج2: عليك إخراج زكاة ما لديك من حلي الذهب حسب سعره يوم حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة، لا على ثمنه يوم الشراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (4406)
س1: إذا تزوجت المرأة وقبل أن تذهب عند زوجها تفضل عليها والدها بشيء من الذهب، وله قدر تجب فيه الزكاة - هل يزكى أم لا؟ وهل تجب الزكاة على الزوج أم على الزوجة؟
ج1: تجب الزكاة فيما ذكر من الذهب مطلقا، سواء كان هذا الذهب حليا أم غير حلي، لبسته الزوجة أم لم تلبسه، وتكون

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست