ألفا [1] وقال أبو عبيد في كتابه الأموال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف، قال فكانوا لا يعطون عنه يعني الزكاة [2] وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن عبد الله: أفي الحلي زكاة؟ قال لا، قيل: وإن بلغ عشرة آلاف قال: كثير وأجابوا عن الأحاديث الواردة نصا في وجوب الزكاة فيه بأن في أسانيدها ما يضعف الاحتجاج بها، فقد وصفها ابن حزم في المحلى بأنها آثار واهية لا وجه للاشتغال بها، وقال الترمذي بعد روايته حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وقال ابن بدر الموصلي في كتابه المغني عن الحفظ والكتاب فيما لم يصح فيه شيء من الأحاديث في الباب: باب زكاة الحلي، قال المصنف لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الشوكاني في السيل الجرار تعليقا على [1] سنن الدارقطني 2 / 109. [2] أخرجه الدارقطني 2 / 109 بنحوه، وأبو عبيد في الأموال (ص540) برقم (1276) (ط هراس) ، والبيهقي 4 / 138.