responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 258
زكاة الذهب
السؤال الأول من الفتوى رقم (2543)
س1: لدي محل تجاري لبيع الذهب، وطريقتي في إخراج زكاته هي إحصاء الوزن الإجمالي للذهب، وإخراج زكاته بنسبة 2.5 % من قيمته بالريال السعودي سنويا، والاستفسار هو: هل أخرج زكاة هذه السنة التي تم الوزن فيها، أو زكاة الوزن في السنة التي سبقتها؟ أفيدونا يرحمكم الله.
ج1: تخرج زكاة الذهب بموجب وزنه وقت إخراج الزكاة عند تمام كل حول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الورق النقدي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6427)
س2: ما الحكم في زكاة النقود؟ حيث إن المبالغ التي لدينا عملة ورقية، أي سندات كما هو مكتوب في أعلا كل

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست