المثقال
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3485)
س2: نعرف أن نصاب الذهب عشرون مثقالا فما هو المثقال؟
ج2: المحرر عندنا أن نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة عشرون مثقالا، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (437)
س4: ما هي المائتا درهم التي تجب فيها الزكاة؟ وكم يكون إخراج الزكاة من الحبوب، وما نصابها؟ وإذا حصل الرجل على ثلاثة أوسق أو أربعة من مزرعتين أو أكثر هل فيها زكاة؟ وهل تجوز الزكاة من المرأة لزوجها؟
ج4: الدرهم قطعة فضة صغيرة، وهي عملة كانت رائجة في أول الإسلام، يبلغ وزنها ستة دوانق، أي نصف مثقال وخمس