responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 245
النخيل إذا قسمت بين ورثة هل تجب الزكاة
بمجموعها أم يزكي كل شخص ما يخصه؟
السؤال الأول من الفتوى رقم (1300)
س[1]: لدينا بلاد بها كثير من النخل داخل جدار واحد، ولكنها مقسمة أربعة أقسام، كل قسم لشخص مميز عن غيره برسوم، وعندما يأتي الخراص من المدينة لخرص نخيل خيبر تكتب الزكاة على شخصين أو شخص واحد، مع أنها أربعة أقسام متمايزة بالرسوم، كل قسم لواحد، فهل يجوز شرعا أن يدفع الشخص أو الشخصين الزكاة عن الباقين؟
ج[1]: تجب الزكاة في كل قسم من الأقسام المذكورة على مالكه إذا بلغت ثمرة ما يملكه نصابا وعليه أن ينوي بما يخرجه الزكاة، لأن الزكاة عبادة فلا بد لصحتها من النية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات [1] » فلا يجزئ أن يخرج عنه غيره إلا إذا أذن له في إخراجها أو كان صاحب النخيل صبيا أو مجنونا فتكفي نية وليه، وكذا إن كان الإمام قد أخذها قهرا عن مالك المال عند امتناعه من إخراجها فتكفي نيته عنه.

[1] صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبو داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد بن حنبل (1/43) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست