السؤال الثاني من الفتوى رقم (9252)
س2: كيفية إخراج الزكاة من النارجيل (جوز الهند) وهي شجرة تشبه شجرة النخل إلى حد كبير من الأشكال والفوائد والانتفاع بها، إلا أن الفرق بينهما من ناحية الثمار، فثمار جوز الهند ذو قشرين خارجي وداخلي، وكلا القشرين يمكن الانتفاع بهما ولا يؤكلان، وفي داخل الثمار ماؤه النقي للشرب، ويمكن اتخاذه خلا. ومن المعلوم أن نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق إذا استثنينا المذهب الحنفي في هذا الموضوع، والوسق ستون صاعا، وثمار جوز الهند لا يكال.
إن الفلاحين وأصحاب البساتين (جوز الهند) يبيعون محاصيلهم الزراعية وثمار النارجيل يوم الحصاد، ثم يؤدون زكاتهم نقدا، ومعنى ذلك يؤدون زكاتهم ليست على الطريقة المبينة في كيفية استخراج الزكاة من الزروع والثمار، وهل هذه الكيفية صحيحة في أداء الزكاة؟
ج2: يعتبر جوز الهند من الثمار التي لا زكاة فيها؛ لأن ثمرها لا يكال ولا يدخر ولا يوجب مشابهة شجرتها للنخلة وجوب الزكاة
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز