responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 235
مصارف الزكاة كسائر الحبوب والثمار.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

الفتوى رقم (2154)
س: نخبر سعادتكم أننا مزارعون وفلاحون وهناك موضوع الزكاة. نحن بحمد الله نزكي على نباتات الأرض من أنواع الحبوب إنما هناك بعض من العلماء أو طلبة العلم يقولون: إن الزكاة للحبوب لا تزكى إلا في الشعير والحنطة والزبيب والثمر، نرجوكم الإفادة جزاكم الله خيرا.
ج: أولا: تجب الزكاة في الحبوب كلها سواء كان قوتيا كالحنطة والشعير والأرز والدخن أو من القطنيات كالباقلاء والعدس والحمص، أو من الأبازير كالكزبرة والكمون وكبذر الكتان والقثاء والخيار وحب البقول كحب الرشاد والفجل والقرطم؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء والعيون العشر [1] » رواه البخاري وتجب في كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة [2] » متفق عليه واللفظ

[1] صحيح البخاري الزكاة (1483) ، سنن الترمذي الزكاة (640) ، سنن النسائي الزكاة (2488) ، سنن أبو داود الزكاة (1596) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1817) .
[2] صحيح البخاري الزكاة (1447) ، صحيح مسلم الزكاة (979) ، سنن الترمذي الزكاة (626) ، سنن النسائي الزكاة (2476) ، سنن أبو داود الزكاة (1558) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1793) ، مسند أحمد بن حنبل (3/30) ، موطأ مالك الزكاة (576) ، سنن الدارمي الزكاة (1633) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست