responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 232
الزرع يصفي سبعة آلاف أو أقل من ذلك، فما الواجب من الزكاة، أهو في المخروص أولا أو صافيه؟ وما هو الواجب نحو المساعدة المعروفة للمبلغ المذكور هل يجوز ذلك شرعا أو بها شبوهة؟
ج1: لا يجوز للخارص أن يتجاوز في الخرص ما يغلب على ظنه أن الزرع يساويه، فإن زاد فهو آثم وإذا تبين أن صافي الزرع أقل من المقدر وقت الخرص فلا يجوز للمزارع أن يأخذ إلا ما يستحقه من المساعدة وهو المساعدة على صافي الزرع، وعليه تبليغ جهة الاختصاص لتصحح ما لديها من تقدير حتى لا يدفع من الزكاة إلا على صافي الزرع، لكن إذا لم يعلم بذلك مطلقا فالأصل قبول قول الخارص ليكون أساسا لقبول المساعدة وتزكية الزرع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست