السؤال الرابع من الفتوى رقم (5782)
س4: هل يصح تشييع الجنازة مع التهليل والأذان بعد وضعه في اللحد؟
ج4: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيع جنازة مع التهليل ولا الأذان بعد وضع الميت في لحده، ولا ثبت ذلك عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم، فكان بدعة محدثة، وهي مردودة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
توزيع المال في المقبرة
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4990)
س4: هل يجوز تقسيم النقود في المقبرة على حسب العادة الجارية بين الناس؟
ج4: الصدقة عن الميت مشروعة، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم صدقات في المقبرة بعد دفن الميت أو قبله أو في أي وقت آخر، مع كثرة تشييعه الجنائز وزيارته القبور وأصحابه رضي الله عنهم، فتقسيمها في المقبرة بدعة تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز