responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 217
هل تجب فيها الزكاة وما هو النصاب ومقدار الواجب فيها؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنها تشترى للاقتناء لا للبيع فلا زكاة فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على الرجل في فرسه ولا عبده صدقة [1] » متفق على صحته وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة، وما أصابت في طيلها من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات، ورجل ربطها تغنيا وتسترا وتعففا لم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء، ونواء لأهل الإسلام فهي وزر [2] » .

[1] سنن النسائي الزكاة (2469) .
[2] أخرجه مالك 2 / 444، وأحمد 2 / 383، والبخاري 4 / 188 واللفظ له ورواه أيضا في 3 / 79، 217، 6 / 90-91، 8 / 158-159، ومسلم 2 / 681، 683 برقم (987) ، والترمذي 4 / 173 برقم (1636) ، والنسائي 6 / 215-216، 216-217، برقم (3562، 3563) ، وابن ماجه 2 / 932 برقم (2788) ، وابن حبان 10 / 527-528 برقم (4672) ، وابن خزيمة 4 / 31-32 برقم (2291) ، والبيهقي 4 / 81، 119، 10 / 15.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست