وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12096)
س: يوجد عندي دين وعندي مزرعة، وحصل ثمر من المزرعة والدين كثير، بطريقة الزكاة يلزمني أزكي الثمرة أم أبرئ ذمتي. ولي دين عند ناس وزكيت عليه ثاني سنة، وحسب ظروف الذي عندهم الدين هل يجوز أن أخصم من الدين مقابل الزكاة؟ هل جايز أعطي الزكاة من نفس الدين أم أخرجها من نفس المال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: أولا: تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تقتات إذا بلغت نصابا، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج العشر إذا كانت تسقى بغير كلفة، وإن كان بكلفة فنصف العشر، والدين لا يمنع إخراج الزكاة.
ثانيا: لا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يتحايل عليها بالخصم من الدين الذي له على الغريم؛ لأن في ذلك وقاية لماله.