responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 188
عند مليء تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول.
ثالثا: لا زكاة في البيت الذي تسكنه، ولا في الأرض التي آلت إليك بالإقطاع إلا إذا كنت أعددتها للبيع وحال عليها الحول بعد إعدادها للبيع.
رابعا: القسط الذي عليك لصندوق التنمية - وحالك ما ذكرت لا يمنع وجوب الزكاة على ما لديك من مال، فاستمر على ما أنت عليه والله سبحانه وتعالى يأجرك ويخلف عليك، فهو القائل جل شأنه: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة سبأ الآية 39
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4650)
س2: أنا أخذت قرضا من صندوق التنمية العقاري، يبلغ حوالي ثلاثمائة ألف ريال لعمار بيتي الذي أنا أسكنه مع عائلتي، وأنا أملك بعض العقار الذي يدر علي بعض الأجور، وأدفع الزكاة عليها سنويا. وأرجو من سماحتكم إرشادي هل القرض الذي بذمتي للبنك العقاري يتم تنزيله عند حصر المستحق على
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست