«قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيهما خمسة دراهم [1] » رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وفي لفظ: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة [2] » رواه أحمد والنسائي.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة [3] » الحديث رواه أحمد ومسلم.
وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار [4] » رواه أبو داود. [1] أخرجه أحمد 1 / 92، 113-114، 121-122، 132، 145، 146، 148، وأبو داود 2 / 232 برقم (1574) ، والترمذي برقم 3 / 16 برقم (620) ، والنسائي 5 / 37 برقم (2477، 2478) ، وابن ماجه 1 / 570، 579، برقم (1790، 1813) ، والدارمي 1 / 383، والدارقطني 2 / 98، 126، وابن خزيمة 4 / 29 برقم (2284) ، والطبراني في الصغير 1 / 232، 2 / 130، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 28، والبيهقي 4 / 118، 134. [2] أخرجه أحمد 1 / 92، 113-114، 121-122، 132، 145، 146، 148، وأبو داود 2 / 232 برقم (1574) ، والترمذي برقم 3 / 16 برقم (620) ، والنسائي 5 / 37 برقم (2477، 2478) ، وابن ماجه 1 / 570، 579، برقم (1790، 1813) ، والدارمي 1 / 383، والدارقطني 2 / 98، 126، وابن خزيمة 4 / 29 برقم (2284) ، والطبراني في الصغير 1 / 232، 2 / 130، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 28، والبيهقي 4 / 118، 134. [3] صحيح البخاري الزكاة (1459) ، صحيح مسلم الزكاة (979) ، سنن الترمذي الزكاة (626) ، سنن النسائي الزكاة (2484) ، سنن أبو داود الزكاة (1558) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1793) ، مسند أحمد بن حنبل (3/86) ، موطأ مالك الزكاة (576) ، سنن الدارمي الزكاة (1633) . [4] أخرجه أبو داود 2 / 230 برقم (1573) .