الميت، ومما يدل على التحريم حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة [1] » أخرجه أبو داود، والنوح هو رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: «أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننوح [2] » متفق عليه.
والحديثان دالان على تحريم النياحة وتحريم استماعها، إذ لا يكون اللعن إلا على محرم، وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية [3] » ، وفيهما أيضا: من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق [4] » والحلق: حلق الشعر عند [1] أخرجه أحمد 3 / 65، وأبو داود 3 / 494 برقم (3128) ، والبيهقي 4 / 63. [2] أخرجه أحمد 5 / 84، 85، 6 / 408، والبخاري 2 / 86، ومسلم 2 / 645-646، برقم (936) ، وأبو داود 3 / 493 برقم (3127) ، والنسائي 7 / 149 برقم (4180) ، والبيهقي 4 / 62. [3] صحيح البخاري الجنائز (1297) ، صحيح مسلم الإيمان (103) ، سنن الترمذي الجنائز (999) ، سنن النسائي الجنائز (1860، 1862، 1864) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1584) ، مسند أحمد بن حنبل (1/386) . [4] أخرجه أحمد 4 / 396، 397، 404، 405، 411، 416، والبخاري 2 / 83 (معلقا) ، ومسلم 1 / 100 برقم (104) ، وأبو داود 3 / 496 برقم (3130) ، والنسائي 4 / 20، 21، برقم (1861، 1863، 1865-1867) ، وابن ماجه 1 / 505 برقم (1586) ، وعبد الرزاق 3 / 558 برقم (6684) ، وابن أبي شيبة 3 / 290، وابن حبان 7 / 422، 423، 426، برقم (3150-3152، 3154) ، والطبراني في الكبير 25 / 175، 176 برقم (429، 430) ، والبزار (كشف الأستار) 1 / 379 برقم (801) ، والبيهقي 4 / 64.