responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 160
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2177)
س[2]: هل يجوز البكاء على الميت إذا كان البكاء فيه نواح ولطم الخد وشق الثوب، فهل البكاء يؤثر على الميت؟
ج[2]: لا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية [1] » ، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن النائحة والمستمعة، وصح عنه أيضا أنه قال: «إن الميت يعذب في قبره بما يناح عليه [2] » ، وفي لفظ: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه [3] » والمراد بالبكاء هنا النياحة، أما البكاء بدمع العين من دون نياحة فلا حرج فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: «العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا

[1] صحيح البخاري الجنائز (1294) ، صحيح مسلم الإيمان (103) ، سنن الترمذي الجنائز (999) ، سنن النسائي الجنائز (1864) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1584) ، مسند أحمد (1/465) .
[2] مسند أحمد (5/10) .
[3] أخرجه أحمد 1 / 26، 36، 50، 51، 2 / 31، 5 / 10، والبخاري 2 / 80-82، 85، ومسلم 2 / 638-643، برقم (927-933) ، وأبو داود 3 / 394 برقم (3129) ، والنسائي 4 / 15، 17، 18 برقم (1848، 1853، 1855، 1856، 1858) ، وابن ماجه 1 / 508 برقم (1593، 1594) ، وعبد الرزاق 3 / 554-555 برقم (6675) ، وابن أبي شيبة 3 / 391، 392، وابن حبان 7 / 405، 406 برقم (3135، 3136) ، والطبراني في الكبير 12 / 272، 344 برقم (13087، 13299) ، والبزار (كشف الأستار) 1 / 379-380 برقم (802، 803) ، والبيهقي 4 / 71-73، والبغوي في شرح السنة 5 / 430، 440 - 441 برقم (1529، 1537) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 9  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست