س[2]: ما حكم البناء على القبور وتزيينها بالرخام وغير ذلك من كتابة آية أو آيات على القبور؟
ج[2]: يحرم بناء المساجد على القبور ورفع القباب عليها؛ لما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد [1] » متفق عليه ولما في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا إن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد [2] » ، ولما في ذلك من الغلو فيمن دفن بها، ولا يجوز رفعها إلا بقدر ما يعرف أن هنا قبرا حتى يحافظ عليه من المشي فوقه، أو قضاء الحاجة عليه، فقد ثبت عن علي رضي الله عنه: أنه قال لأبي الهياج الأسدي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته [3] » رواه مسلم.
وكذلك يحرم تزيينها بالرخام ونحوه؛ لما ثبت في صحيح [1] صحيح البخاري الجنائز (1390) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، سنن النسائي المساجد (703) ، مسند أحمد (6/274) ، سنن الدارمي الصلاة (1403) . [2] صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532) . [3] صحيح مسلم الجنائز (969) ، سنن الترمذي الجنائز (1049) ، سنن النسائي الجنائز (2031) ، سنن أبو داود الجنائز (3218) ، مسند أحمد بن حنبل ([1]/96) .
الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية [1] » رواه البخاري ومسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] أخرجه أحمد 1 / 386، 432، 442، 456، 465، والبخاري 2 / 82، 83، 4 / 160، ومسلم 1 / 99 برقم (103) ، والترمذي 3 / 315 برقم (999) ، والنسائي 4 / 19، 20، 21، برقم (1860، 1862، 1864) ، وابن ماجه 1 / 505 برقم (1584) ، وعبد الرزاق 3 / 558 برقم (6683) ، وابن أبي شيبة 3 / 289، وابن حبان 7 / 19-21 برقم (3149) ، والبيهقي 4 / 63، 64، والبغوي في شرح السنة 5 / 436 برقم (1533) .