ج 6: يحرم المرور بين يدي المصلي، سواء اتخذ سترة أم لا، لعموم حديث: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه [1] » واستثنى جماعة من الفقهاء من ذلك الصلاة بالمسجد الحرام، فرخصوا للناس في المرور بين يدي المصلي؛ لما روى كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيال الحجر والناس يمرون بين يديه [2] » ، وفي رواية عن المطلب أنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف واحد [3] » وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد غير أنه يعتضد بما ورد في ذلك من الآثار، وبعموم أدلة رفع الحرج لأن في منع المرور بين يدي المصلي بالمسجد الحرام حرجا ومشقة غالبا. [1] أخرجه أحمد 4 / 169، والبخاري 1 / 129، ومسلم 1 / 363-364 برقم (507، وأبو داود 1 / 449-450برقم (701) ، والترمذي 2 / 159 برقم (336) ، والنسائي 2 / 66 برقم (756) ، وابن ماجه 1 / 304 برقم (944-946) . [2] سنن النسائي القبلة (758) ، سنن أبو داود المناسك (2016) ، سنن ابن ماجه المناسك (2958) ، مسند أحمد بن حنبل (6/399) . [3] أخرجه أحمد 6 / 399، وأبو داود 2 / 518 برقم (2016) ، والنسائي 2 / 67، 5 / 235 برقم (758، 2959) وابن ماجه 2 / 986 برقم (2958) وعبد الرزاق 2 / 35 برقم (2387-2389) وابن خزيمة 2 / 15 برقم (815) ، وأبو يعلى 12 / 95 برقم (6875) ، والبيهقي 2 / 273.