ج[2]: السنة القولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالصلاة إلى سترة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة، فعن أبي سعيد قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها [1] » رواه أبو داود وابن ماجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه [2] » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعن سهل بن سعد قال: «كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة [3] » متفق عليه.
وفي حديث بلال «أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع [4] » رواه أحمد والنسائي.
وأما وضع حجر أو حديد أمام كل مصل في المسجد فلا أصل له، ولا ينبغي أن يفعل لأنه لو كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عهد أصحابه رضي الله عنهم لنقل إلينا، فلما لم ينقل دل ذلك على عدم وجوده، ولأن سترة الإمام سترة للمأمومين. [1] أخرجه مالك 1 / 154، والبخاري 1 / 480-481 في سترة المصلي، باب يرد المصلي من مر بين يديه، ومسلم برقم (505) وأبو داود برقم (697) والنسائي 2 / 66. [2] أخرجه أحمد 2 / 249، 255، 266، وأبو داود 1 / 443 برقم (689) وابن ماجه1 / 303 برقم (943) ، والبيهقي 2 / 270. [3] أخرجه أحمد 4 / 54، والبخاري 1 / 127، 8 / 154، ومسلم 1 / 364 برقم (508، 509) ، وأبو داود 1 / 653 برقم (1082) ، والبيهقي 2 / 272. [4] أخرجه أحمد 2 / 113، 138، 6 / 13، والبخاري 1 / 128، وأبو داود 2 / 524 برقم (2024) ، والنسائي 2 / 63برقم (749) .