السؤال الثالث من الفتوى رقم (2294)
س[3]: الإتيان بما ورد في التسليم من الصلاة وهو: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرة واحدة؟
ج[3]: أولا: إن السلام فرض، لقوله صلى الله عليه وسلم «وتحليلها التسليم [1] » رواه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن، ولحديث عائشة رضي الله عنها الطويل وفيه «وكان يختم الصلاة بالتسليم [2] » رواه مسلم في صحيحه.
ثانيا: إن المصلي يسلم من الصلاة عن يمينه وشماله، هذا هو المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام في الصلوات، رواه الخمسة وصححه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه ويساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده [3] » وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: «كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم [1] أخرجه أحمد 1 / 123، 129، وأبو داود 1 / 49، 411 رقم (61، 618) ، والترمذي 1 / 9، 2 / 3 برقم (3، 238) ، وابن ماجه 1 / 101 برقم (275، 276) ، والدارمي 1 / 175، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 1 / 273، وأبو يعلى في (المسند) 1 / 456، 2 / 336، 366 برقم (616، 1077، 1125) . [2] أخرجه أحمد 6 / 31، ومسلم 1 / 358 برقم (498) ، وأبو داود 1 / 495 برقم (783) والدارمي 1 / 281. [3] - أخرجه أحمد 1 / 390، ومسلم مختصرا 2 / 91، وأبو داود برقم (996) والنسائي 1 / 195 والترمذي 2 / 89، وابن ماجه برقم (914) والدارقطني 1 / 356-357، والبيهقي 2 / 177، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 1 / 158.