responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 63
واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا [1] » أخرجه أبو داود في الصلاة باب التشهد ورواه الحاكم في المستدرك بسندين وصححه ووافقه الذهبي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] أخرجه أبوداود 1 / 592 برقم (969) ، والحاكم 1 / 265.
السؤال الثامن من الفتوى رقم (5176)
س8: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني واجبة وما حكم من تركها ناسيا أو متعمدا أصلاته باطلة؟
ج8: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني واجبة على الصحيح من قولي العلماء لورود الأمر بها عنه صلى الله عليه وسلم ومن تركها ناسيا سجد سجود السهو إن كان إماما أو منفردا ومن تركها عامدا بطلت صلاته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست