واضربوهم عليها لعشر [1] » الحديث، ومن الأمر بالصلاة الأمر بفعلها جماعة، لدلالة الأدلة الشرعية على ذلك.
ثانيا: لا تصح إمامة المرأة للرجال؛ لأن الإمامة في الصلاة من العبادات والعبادات، مبنية على التوقيف، والسنة العملية تدل على إمامة الرجل للرجال، ولا نعلم دليلا يدل على أن المرأة تؤم الرجال، أما إمامتها للنساء فلا بأس بذلك، وقد فعلته عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه أمر امرأة من أصحابه أن تؤم أهل دارها [2] » ، يعنى من النساء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] الإمام أحمد 2 / 187 وأبو داود 1 / 115 مكتبة ومطبعة الحلبي والترمذي 2 / 259 دار الكتب العلمية ببروت. [2] مسند أحمد بن حنبل (6/405) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم 2218
س4: هل يجوز للمرأة أن تؤم الرجال؟
ج4: لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال؛ لأن ذلك خلاف ما علم من الشرع المطهر.