responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 393
كل منهما أهلا لذلك، من جهة الدين؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله [1] » ولا نعلم دليلا يمنع ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] الإمام أحمد 4 / 118 ومسلم [1] / 465 تحقيق محمد عبد الباقي نشر رئاسة البحوث سنة1400 هـ وأبو داود [1] / 137 مكتبة ومطبعة الحلبي 1371 هـ والترمذي [1] / 459 تحقيق أحمد شاكر دار الكتب العلمية بيروت والنسائي [2] / 76 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه [1] / 313 تحقيق محمد عبد الباقي مطبعة دار إحياء الكتب العربية.
إمامة الصبي
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4285)
س3: دخل رجل المسجد ووجد مجموعة من الشباب أكبرهم يبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة، فهل تصح إمامة هذا الشاب الذي يبلغ عمره اثنتي عشرة سنة؟
ج3: تصح إمامة الصبي الذي يعقل الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله [1] » الحديث، ولما ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن سلمة الجرمي قال: قدم أبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا، قال: فنظروا فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين [2] »

[1] الإمام أحمد 4 / 118 ومسلم 1 / 465 تحقيق محمد عبد الباقي نشر رئاسة البحوث سنة1400 هـ وأبو داود 1 / 137 مكتبة ومطبعة الحلبي 1371 هـ والترمذي 1 / 459 تحقيق أحمد شاكر دار الكتب العلمية بيروت والنسائي 2 / 76 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه 1 / 313 تحقيق محمد عبد الباقي مطبعة دار إحياء الكتب العربية.
[2] الإمام أحمد 5 / 30 والبخاري 5 / 191 مطابع الشعب 1387 وأبو داود 1 / 138 مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي والنسائي 2 / 80 دار الكتب العلمية بيروت.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست