السؤال الأول من الفتوى رقم (13011)
س[1]: سافرت إلى قرية في الليل، وعندما وصلت إلى القرية نمت ولما صحيت من النوم وجدت أنه قد خرج مني المني، ولم أجد ماء للغسل، وصليت الفجر بتيمم، وكان أخي في الإسلام، وكنت أنا الإمام وهو لا يعلم، هل علي إثم أم لا، وهل له كفارة؟
ج[1]: صلاتك صحيحة، إذا كنت قد عجزت عن تحصيل الماء ولو بالشراء، فإن كنت قد تساهلت في ذلك فعليك الإعادة لكونك لم تتق الله ما استطعت، أما الذي صلى معك فلا إعادة عليه، قال تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (1) [1] سورة المائدة الآية 6
نظرا لعدم وجود الماء؟
ج9: يجوز للمتيمم المرخص له فيه أن يصلي بالمتوضئ سواء كان تيممه لعدم وجود الماء أم كان لمرضه أم كان لخوفه الضرر من استعمال الماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز