responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 384
الصلاة وراء إمام مسجد لا يصلى فيه الجمعة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7780)
س2: هل تجوز الصلاة وراء إمام مسجد لا يصلى فيه الجمعة؟
ج2: يجوز أداء الصلوات الخمس في المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة، وعمل المسلمين منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (11960)
س: في قريتنا مسجد يؤمه إمام غير راتب، معروف في وقت الاستعمار الفرنسي بولائه للعدو وعمله مع الفرنسيين ضد إخوانه الجزائريين (كان مرتدا) وبعد الاستقلال مباشرة أصبح إماما في مسجدنا إلى غاية يومنا هذا، فالناس عندنا قسمان: قسم يصلي وراءه، بدعوى أنه تاب، فالصلاة واجبة وراءه، وقسم آخر أبى الصلاة وراءه بسبب أنه كان مرتدا ولا حاجة لتوبته، فلا تجوز الصلاة وراءه.. فقد قررنا طرح مشكلتنا، وسؤالنا على هذه المشكلة هو كالتالي: هل تجوز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست