responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 380
إمامة العامل في البنك
الفتوى رقم (5259)
س: موظف يعمل في بنك يتعامل بالربا، هل تصح الصلاة وراءه؟
ج: إن العمل في البنك الربوي حرام ومرتكبه عاص لله سبحانه، لكن الصلاة خلفه صحيحة؛ لأنه مسلم تصح صلاته في نفسه إن استوفى شروطها وما فرض الله فيها، في أصح قولي العلماء، وإن تيسر أن يصلى وراء غيره من أهل الصلاح والتقوى فهو أولى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (5993)
س[1]: الإمام عارف له سعة، ولم يخرج الأضحية يوم الأضحى في كل عام، هل يكون إماما؟
ج[1]: الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها، لما ثبت من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم «ضحى بكبشين أملحين أقرنين [1] » رواه مسلم في الصحيح وتصح الصلاة خلف من لم يضح.

[1] سنن الترمذي الدعوات (3578) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1385) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست