responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 372
لكن الجهر بها لا يبطل الصلاة، ولا يمنع الصلاة خلف من يجهر بها؛ لأن الخلاف في ذلك مشهور، والصواب أن السنة عدم الجهر بها.
وأما عدم إطالته للركوع والسجود: فإن كان ذلك يخل بالطمأنينة فصلاته غير صحيحة، ولا تصح إمامته، وأما الدعاء جماعة بعد الصلاة وكذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة بعد الصلاة كذلك: بدعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا صحابته رضي الله عنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد [1] » رواه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] الإمام أحمد (6 / 146، 180، 256) ، والبخاري (3 / 24) ، و [مسلم بشرح النووي] (12 / 16) .
إمامة الفاسق
الفتوى رقم (1640) (1)
س: رجل حالق لحيته خطيب في الجامع هل ترون أن نصلي وراءه؟ أبينوا تؤجروا.
ج: حلق اللحية حرام؛ لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن

[1] نشرت هذه الفتوى في ج 5 سنن الفطرة وأعيد نشرها هنا لبيان حكم إمامة الفاسق.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست