responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 34
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

8 - كف الثوب
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5133)
س5: قد ورد في السنة الصحيحة النهي عن كف الثوب فما المقصود بذلك؟
ج5: جاء في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا [1] » والمقصود بالكف الجمع والضم حتى لا يقعا في مصلاه.

[1] أخرجه أحمد 1 / 221، 279، 286، 292، 324، والبخاري 1 / 196 كتاب الأذان باب لا يكف ثوبا، ومسلم 1 / 354 في الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، وأبو داود 1 / 235 في الصلاة باب أعضاء السجود، والنسائي 2 / 209في التطبيق، باب السجود على الأنف، والترمذي 2 / 62 في الصلاة باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء، وابن ماجه 1 / 286 كتاب إقامة الصلاة باب السجود.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست