responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 317
س[2]: نرى كثيرا من الناس يسابقون الإمام في الركوع وفي القيام وفي السجود وحركتهم مع حركة الإمام أو يسبقونه هل صلاتهم هذه جائزة أم لا؟
ج[2]: يجب على المأموم أن يتابع إمامه في الركوع والسجود والقيام وفي الرفع منهما، فلا يركع ولا يسجد ولا يرفع منهما إلا بعد إمامه، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ونهيه عن سبق الإمام أو مصاحبته في شيء من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا [1] » . . . الحديث متفق عليه.
فأمر المأموم أن يأتي بهذه الأفعال بعد إتيان الإمام بها لأن الفاء

[1] الإمام أحمد [2] / 230 والبخاري [1] / 174و177 كتاب الأذان، ومسلم [1] / 309 كتاب الصلاة، والترمذي [2] / 194 كتاب الصلاة والنسائي [2] / 83 كتاب الإمامة، وأبو داود [1] / 141 كتاب الصلاة وابن ماجه [1] / 276 كتاب إقامة الصلاة.
لحديث «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة [1] » رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم في المستدرك ولحديث: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة [2] » رواه الشيخان
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

[1] أبو داود 1 / 206 كتاب الصلاة.
[2] الإمام أحمد 2 / 241 والبخاري 1 / 143 كتاب المواقيت، ومسلم 1 / 423 كتاب المساجد، وأبو داود 1 / 257 كتاب الصلاة، والترمذي 2 / 403 كتاب الجمعة، والنسائي 1 / 274 كتاب المواقيت، وابن ماجه 1 / 356 كتاب إقامة الصلاة.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست