responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 292
ولا صدقة من غلول [1] » خرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] أخرجه أحمد 2 / 39، ومسلم 1 / 204 كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة، والترمذي 1 / 5 كتاب الطهارة باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، وابن ماجه 1 / 100 كتاب الطهارة باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
الفرق بين الجماعة والمنفرد
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4009)
س4: ما الفرق بين الصلاة جماعة والصلاة بدون جماعة؟
ج4: من أدى الصلاة المفروضة في جماعة فقد عمل الواجب وأجر عليه، وزادت صلاته خمسا أو سبعا وعشرين درجة عما لو صلاها منفردا، ومن صلاها منفردا بلا عذر أثم وحرم أجر الجماعة واستحق التعزير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست