responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 291
في صحيحه «أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله: ليس لي قائد يلائمني، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: "هل تسمع النداء" قال: نعم، قال: "فأجب [1] »
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] أخرجه الإمام أحمد 3 / 423، ومسلم [1] / 458، كتاب المساجد، والنسائي 2 / 109 كتاب الإمامة، وأبو داود [1] / 130، كتاب الصلاة، وابن ماجه [1] / 260، كتاب المساجد.
الحد الأدنى للجماعة
السؤال السابع من الفتوى رقم (9405)
س7: هل صلاة الاثنين جماعة أو لا؟ وماذا على من صلى ثم تذكر أنه غير متوضئ؟
ج7: أولا: صلاة الاثنين فما فوقهما جماعة، لكن كلما زاد العدد زاد الفضل، ومع ذلك يجب أداء الصلاة جماعة في المسجد.
ثانيا: من صلى ثم تذكر أنه غير متوضئ فعليه الإعادة بطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ [1] » متفق على صحته وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور

[1] الإمام أحمد 2 / 308 والبخاري 1 / 46 كتاب الوضوء، ومسلم 1 / 204 كتاب الطهارة، وأبو داود 1 / 14 كتاب الطهارة، والترمذي 1 / 110 كتاب الطهارة.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست