سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة جماعة في حال الخوف- يدل على أنها في غيره أولى.
وأما السنة: فما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فرخص له فلما ولى دعاه فقال: "هل تسمع النداء" قال نعم، قال: "فأجب [1] » وفي رواية لأحمد: «لا أجد لك رخصة [2] » ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهذا الأعمى، فإذا كان هذا الأعمى لم يجد له النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، فالبصير أولى بأن لا تكون له رخصة، ويؤيد هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من همه بالتحريق بالنار لأقوام تخلفوا عن الصلاة جماعة في المسجد، إذ غير جائز أن يهدد من تخلف عن ندب أو فرض كفاية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي [1] أخرجه الإمام أحمد 3 / 423، ومسلم 1 / 458، كتاب المساجد، والنسائي 2 / 109 كتاب الإمامة، وأبو داود 1 / 130، كتاب الصلاة، وابن ماجه 1 / 260، كتاب المساجد. [2] سنن النسائي الإمامة (851) ، سنن أبو داود الصلاة (552) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (792) ، مسند أحمد بن حنبل (3/423) .
السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (6036)
س1، 2: ما حكم صلاة الجماعة، وهل المقصود بالجماعة جماعة المسجد؟
ما حكم صلاة الرجل في بيته من غير عذر، ومنزله قريب من المسجد؟