ج3: الصلاة النافلة قبل غروب الشمس لا تجوز، إلا إذا كانت ذات سبب كتحية المسجد، لما في صحيح مسلم «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس [1] » وأما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب فالنافلة جائزة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] أخرجه أحمد 5 / 165، ومسلم 1 / 567 برقم (827) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6818)
س2: من الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى صلاة العيدين إلى المصلى وخرج معه الرجال والنساء، وخرج بعده الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هل يجوز للذي خرج إلى صلاة العيد أن يصلي ركعتي تحية المسجد في المصلى أم لا؟
ج2: لا يصلي من دخل المصلى لصلاة العيد ركعتين تحية قبل أن يجلس؛ لأن صلاة التحية بالمصلى مخالف لما كان عليه العمل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز