responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 256
ولكنها سنة؛ للأحاديث الواردة في ذلك، منها: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين [1] » رواه أحمد والبخاري ومسلم.
وفي رواية عن أم حبيبة رضي الله عنها عند النسائي والترمذي أنه صلى قبل الظهر أربعا وصححه الترمذي، ورواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر [2] »

[1] أخرجه مالك في الموطأ 1 / 166، وأحمد 2 / 6، 63، والبخاري 1 / 225، 2 / 51، 53، 54، ومسلم 1 / 504 برقم (729) ، وأبو داود 2 / 43 برقم (1252) ، والنسائي 2 / 298 برقم (433) ، والترمذي 2 / 298 برقم (433) وعبد الرزاق 3 / 64، 65 برقم (4808، 4809، 4811، 4813) ، وابن خزيمة 2 / 208برقم (1197، 1198) وابن حبان 6 / 207-208، 225 برقم (2454، 2473) والبيهقي 2 / 471 والبغوي في شرح السنة 3 / 444، 445 برقم (867، 868) .
[2] أخرجه أحمد 6 / 63، 148، والبخاري 2 / 54، وأبو داود 2 / 44 برقم (1253) والنسائي 3 / 251- 252 برقم (1757، 1758) ، والبيهقي 2 / 472 والبغوي في شرح السنة 3 / 447-448 برقم (871) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست