responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 252
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (8964)
س[1]: ما حكم صلاة سنة قبل العصر، وهل هي ركعتان أو أربع أو أكثر؟
ج[1]: يشرع للمسلم والمسلمة أن يصلي قبل صلاة العصر أربع ركعات يسلم من كل ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم «رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر [1] » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وابن خزيمة وصححه، كما ذكر الحافظ في البلوغ ولقوله صلى الله عليه وسلم «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى [2] » رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن.

[1] أخرجه أحمد 2 / 117، وأبو داود 2 / 23 في التطوع باب الصلاة قبل العصر، والترمذي 2 / 295 في الصلاة باب ما جاء في الأربع قبل العصر.
[2] أخرجه أحمد 2 / 26، 51، وأبو داود 2 / 65 برقم (1295) ، والنسائي 3 / 227برقم (1666) ، والترمذي 2 / 491 برقم (597) وابن ماجه 1 / 419برقم (1322) ، والبيهقي 2 / 487، والدارقطني 1 / 417، وابن خزيمة 2 / 214 برقم (1210) ، وابن حبان 6 / 231، 232، 241، برقم (2482، 2483،، 2494) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 334.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست