responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 191
«أوصاني خليلي ألا أنام حتى أوتر [1] » ومن نام ولم يوتر يقصد القيام ليلا وغلبه النوم.
ج: أولا: من نام وقد أوتر أول الليل ثم قام للتهجد آخر الليل فإنه يصلي ما كتب له ولا يعيد الوتر، امتثالا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوترين في الليلة.
ثانيا: من نام ولم يوتر قاصدا القيام آخر الليل وقد وجد من نفسه قوة على ذلك فإنه يوتر آخر الليل وهذا أفضل، لأنه وقت التنزل الإلهي وعملا بحديث «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا [2] » فإنه يدل على الأفضل، وليس فيه مخالفة لحديث أبي هريرة «أوصاني خليلي ألا أنام حتى أوتر [3] » لأن هذا في حق من لم يجد في نفسه قوة على القيام آخر الليل وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أول الليل وأوسطه وآخره، وهذا يدل على أن الليل كله محل للوتر وقال صلى الله عليه وسلم: «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن

[1] رواه بهذا: اللفظ: أحمد 2 / 347، وابن أبي شيبة 2 / 281 -282 ورواه بزيادة (ركعتي الضحى وصيام البيض) كل من: أحمد 2 / 459، والبخاري 2 / 54، 247، ومسلم 1 / 499 برقم (721-722) والنسائي 3 / 229 برقم (1677، 1678) والدارمي 2 / 18-19، وابن خزيمة 2 / 227 -228برقم (1222، 1223) وابن حبان 6 / 277 برقم (2536) والبيهقي 3 / 36، 47، 4 / 293، وعبد الرزاق 3 / 15، برقم (4618) .
[2] أخرجه أحمد 2 / 20، 102، 135، 143، 150، والبخاري 1 / 121، 2 / 13، ومسلم 1 / 517-518 برقم (751) وأبو داود 2 / 140برقم (1438) والنسائي 3 / 230 برقم (1682) وابن خزيمة 2 / 144 برقم (1082) وابن أبي شيبة 2 / 281، والبيهقي 3 / 34، والبغوي في شرح السنة 4 / 86 برقم (965) ، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص280) .
[3] رواه بهذا: اللفظ: أحمد 2 / 347، وابن أبي شيبة 2 / 281 -282 ورواه بزيادة (ركعتي الضحى وصيام البيض) كل من: أحمد 2 / 459، والبخاري 2 / 54، 247، ومسلم 1 / 499 برقم (721-722) والنسائي 3 / 229 برقم (1677، 1678) والدارمي 2 / 18-19، وابن خزيمة 2 / 227 -228برقم (1222، 1223) وابن حبان 6 / 277 برقم (2536) والبيهقي 3 / 36، 47، 4 / 293، وعبد الرزاق 3 / 15، برقم (4618) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست