responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 189
غير رمضان فلا نعلم دليلا يدل على مشروعيته جماعة بصفة مستديمة، لكن إذا فعل جماعة في بعض الأحيان جاز، كما وقع لابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل أبو الدرداء مع سلمان.
وأما الفضل الذي جاء في صلاة الجماعة والفرد فهذا في الفريضة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة [1] » متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] أخرجه مالك في الموطأ 1 / 129، وأحمد 2 / 65، 112، 475، 485، 501، 520، 525، 3 / 55، 6 / 49، والبخاري 1 / 158-159، ومسلم 1 / 449-451، 459 برقم (649، 650) ، والنسائي 2 / 103 برقم (837-839) والترمذي 1 / 420-421 برقم (215-216) وابن ماجه 1 / 258-259 برقم (786-790) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (1500)
س4: إمام التراويح في رمضان يؤخر الوتر إلى بعد الصبح كما جرى به العمل حين يختم تراويحه يلتفت بوجهه إلى المأمومين ويقول لهم بنية صلاة الشفع والوتر بهذا اللفظ هل هذا من عمل السلف أم لا؟ وإذا كان نعم فما الفرق بين هذه الركعات الثلاث حيث أفردن بنية خاصة مع أن كل صلاة
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست