responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 183
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (10583)
س: سمعت يوما من الشيخ في إذاعة الإمارات العربية من دبي على أن الذي يصلي الوتر في رمضان يجوز له أن يصلي بعده وهناك حديث يقول: (لا صلاة بعد الوتر) ، وكيف يصلى بعد صلاة الوتر؟ وجزاكم الله خير الجزاء آمين. نرجو الإفادة من فضيلتكم كتابة في كتاب لنا وشكرا.
ج: من رجا أن يقوم لصلاة التهجد آخر الليل أخر وتره حتى يصليه بعد نافلته آخر الليل لحديث: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا [1] » ومن خشي أن يغلبه النوم حتى يطلع الفجر صلى تهجده قبل أن ينام بعد صلاته العشاء الآخرة، وأوتر عقب تهجده أيضا، فإذا قدر له أن يقوم آخر الليل مثلا أو أثناءه صلى من النفل ما شاء ولا يعيد وتره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وتران في ليلة [2] » رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقوله صلى الله عليه وسلم: «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل [3] » رواه مسلم في صحيحه.

[1] أخرجه أحمد 2 / 20، 102، 135، 143، 150، والبخاري 1 / 121، 2 / 13، ومسلم 1 / 517-518 برقم (751) وأبو داود 2 / 140برقم (1438) والنسائي 3 / 230 برقم (1682) وابن خزيمة 2 / 144 برقم (1082) وابن أبي شيبة 2 / 281، والبيهقي 3 / 34، والبغوي في شرح السنة 4 / 86 برقم (965) ، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص280) .
[2] أخرجه أحمد 4 / 23، وأبو داود برقم (439) في الصلاة باب نقض الوتر، والترمذي برقم (470) في الصلاة باب ما جاء: لا وتران في ليلة، والنسائي 3 / 229.
[3] أخرجه مسلم برقم (755) في صلاة المسافرين باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، والترمذي برقم (455) في الصلاة باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست