المغرب [1] » رواه الدارقطني بإسناده وقال: كلهم ثقات، وقد جمع بعض العلماء بين هذه الأحاديث بحمل حديث النهي على من صلى الثلاث كالمغرب، فإن هذا هو التشبه بالمغرب، وحمل أحاديث إيتاره صلى الله عليه وسلم بثلاث على ما إذا لم يجلس فيها للتشهد إلا في الثالثة، وجمع بعضهم بحمل حديث النهي عن الإيتار بثلاث على الكراهية وأن الأفضل ترك الإيتار بثلاث، وعلى كل حال فالأمر في ذلك واسع؛ لما رواه أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل [2] » رواه الخمسة إلا الترمذي إلا أن الأفضل أن يوتر بواحدة مستقلة؛ لكثرة إيتار الرسول صلى الله عليه وسلم بها، ولصحة الأحاديث الواردة في ذلك [1] أخرجه الدارقطني 2 / 25، 27، والحاكم 1 / 304، وابن حبان 6 / 185 برقم (2429) ، والبيهقي 3 / 31. [2] أخرجه أحمد 5 / 418، وأبو داود 2 / 132 برقم (1422) والنسائي 4 / 238-239 برقم (1710-1713) وابن ماجه 1 / 376 برقم (1190) والدارمي 1 / 371، والحاكم 1 / 302، 303، وعبد الرزاق 3 / 19 برقم (4633) ، والبيهقي 3 / 27، والدارقطني 2 / 22، 23، وابن حبان 6 / 167، 170، 171 برقم (2407، 2410، 2411) ، والطبراني في الكبير 4 / 147-148، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 291، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص 269) .