الفتوى رقم (4520)
س: حصل اختلاف بين جماعة صلى بهم إمامهم وسها في صلاته فزاد خامسة في الصلاة الرباعية، فمنهم من بقي جالسا حتى أتى الإمام بالركعة الزائدة وتشهدوا معه وسلموا معه حين سلم ولم يتابعوه، ومنهم من قام معه وهو يعلم الزيادة، ومنهم من هو شاك في الزيادة وقام معه، وعليه أرجو من سماحتكم أن تفتونا بما يعمله المأموم فيما لو حصل مثل ذلك مستقبلا، والله يحفظكم؟
ركعات وقام إلى الخامسة وسبح به ولم يرجع - فقد أصاب من جلس وأخطأ من تبعه، وصلاة الجميع صحيحة، إذا كان الإمام يعتقد صواب نفسه، وكان الذين تبعوه لم يعلموا أنها زائدة أو علموا وظنوا أنه تلزمهم متابعته، والواجب في مثل هذه الحالة أن يجلس استجابة لمن سبح إذا كان لا يعتقد صواب نفسه؛ لأن الذي قام إليه زيادة في الصلاة وليس كما ذكر أنه انتقال من واجب إلى ركن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز