responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 116
السؤال الأول من الفتوى رقم (5923)
س[1]: ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة (صلاة الفريضة) وهل يعم جميع الصلوات أم في صلوات معينة وهل يكره إذا كانت هنالك جماعة أخرى أو أفراد يصلون، وما هي الأذكار المستحب جهر الصوت بها بعد الفريضة، وما حكم جهر الصوت بالدعاء وقراءة القرآن؟
ج[1]: يشرع رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم [1] » وأنه قال أيضا «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته [2] » ولو وجد أناس يقضون الصلاة سواء كانوا أفرادا أو جماعات وذلك في جميع الصلوات الخمس المفروضة.
وأما الأذكار المستحبة فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا وقال «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام [3] » ، وفي صحيح مسلم والبخاري أنه كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد [4] » وفي صحيح مسلم «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة حين

[1] صحيح البخاري الأذان (841) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (583) ، سنن النسائي السهو (1335) ، سنن أبو داود الصلاة (1003) ، مسند أحمد بن حنبل (1/367) .
[2] أخرجه البخاري 1 / 204، ومسلم 1 / 410 برقم (583 ''122'') ، وأبو داود 1 / 609برقم (1003) .
[3] صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (591) ، سنن الترمذي الصلاة (300) ، سنن أبو داود الصلاة (1512) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (928) ، مسند أحمد بن حنبل (5/280) ، سنن الدارمي الصلاة (1348) .
[4] أخرجه أحمد4 / 4، 5، 245، 247، 250، 254، 255، والبخاري 1 / 205، 8 / 142 - 143، ومسلم 1 / 414 - 416 برقم (593، 594) ، وأبو داود 2 / 173 برقم (1505 - 1507) ، والنسائي 3 / 70 - 71 برقم (1340 - 1342) ، والدارمي 1 / 311 وعبد بن حميد في (المنتخب) 1 / 355 برقم (390) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 7  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست