السؤال الثاني من الفتوى رقم (5176)
س2: قد علمت أنه ليس على المرأة إقامة، فهل تشرع لها إقامة إذا أمت النساء؟
جـ2: لا تسن في حقهن الإقامة للصلاة، سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن، كما لا يشرع لهن أذان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
متابعة المؤذن والدعاء بعد الأذان والإقامة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6284)
س2: يحصل خلاف بين بعض المسلمين في متابعة الأذان، فهل إذا بلغ (حي على الصلاة) يقول العبد: لا حول ولا قوة إلا بالله، أم يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح؟
جـ2: الصواب أن يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) ، عقب كل حيعلة، ولا يحكي قول المؤذن: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) ؛ لظاهر حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله